السيد الخميني

49

زبدة الأحكام

الورق والحشيش . ( مسألة 6 ) يعتبر في الساتر - بل مطلق لباس المصلي - أمور : الأول : الطهارة إلّا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ، كما تقدم . الثاني : الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية . الثالث : أن يكون مذكّى من مأكول اللحم ، وأما غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شيء منه وإن ذكّي ، من غير فرق بين ما تحله الحياة أو غيره ، نعم استثني ممّا لا يؤكل : الخز ، وكذا السنجاب على الأقوى ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني . الرابع : أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ، ولا بأس بشد الأسنان بالذهب في الصلاة ، بل مطلقا ، نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا وقصد به التزيين لا يخلو من اشكال ، فالأحوط الاجتناب ، وكذا لا بأس بجعل إطار الساعة منه وحملها في الصلاة . الخامس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضا ، نعم لا بأس بمثل القيطان والعصابة التي تشد بها القروح والجروح لو لم يكن بحيث يصدق معه لبس الحرير ، وأما الصبي فلا بأس بلبسه الحرير ، بل ولا تبعد صحة صلاته فيه أيضا . ( مسألة 7 ) لو لم يجد المصلي ساترا حتى الحشيش والورق يصلي عريانا قائما على الأقوى إن كان يأمن من ناظر مميز ، وإن لم يأمن منه صلّى جالسا ، وفي الحالين يومي للركوع والسجود ، ويجعل إيماء السجود أخفض ، فإن صلّى قائما يستر قبله بيديه ، وإن صلّى جالسا يستره بفخذيه . المكان ( مسألة 1 ) كل مكان تجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عينا أو